/البغدادية نيوز/ تنشر نص قانون جهاز مكافحة الارهاب

/البغدادية نيوز/ تنشر نص قانون جهاز مكافحة الارهاب

بغداد/البغدادية نيوز/.. اقر مجلس النواب قانون جهاز مكافحة الارهاب،في جلسته اليوم السبت.

 

وجاء في نص القانون: بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئاسة الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة 73 من الدستور، لسنة 2016، قانون جهاز مكافحة الارهاب:

الفصل الاول: التأسيس والاهداف

المادة -1- اولا- يؤسس جهاز يسمى (جهاز مكافحة الارهاب) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثله رئيس الجهاز او من يخوله.

ثانيا- يعد جهاز مكافحة الارهاب أحد الاجهزة الامنية والاستخبارية.

المادة -2- اولا- يهدف الجهاز الى مكافحة الارهاب بجميع اشكاله والقضاء عليه.

ثانيا- يقصد بمكافحة الارهاب التدابير والاجراءات التي من شانها منع وردع الارهاب بهدف القضاء عليه.

المادة-3- يسعى الجهاز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية:

اولا- وضع سياسة واستراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها.

ثانيا- تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب، وله في سبيل ذلك وفقاً للقانون.

أ-تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش والتحري وبناءً على الاوامر القضائية

ب-مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وبناءً على اوامر قضائية.

ج-تنفيذ اوامر القبض الصادرة من قبل القاضي المختص وفقاً لقانون مكافحة الارهاب.

د-اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين تحت اشراف قاضي مختص.

هـ -التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والاجهزة ذات العلاقة .

و-التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية .

ز-تعقب مصادر تمويل الارهاب بهدف تجفيفها بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى ذات العلاقة .

ثالثا- وضع المعايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية ، ويقصد بالاهداف الارهابية كل فرد او جماعة طبيعية او معنوية تمارس الافعال المنصوص عليها في قانون محافحة الارهاب مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 او اي قانون يحل محله.

رابعا- متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب.

خامسا- التنسيق مع الاجهزة الاستخبارية المختصة فيما يتعلق بانجاز الفعاليات والمهام المكلفة بها لتنفيذ خطط مكافحة الارهاب.

سادسا- التنسيق مع وزارة الخارجية في سبيل حشد الجهود الدبلوماسية من اجل كسب تعاون الدول المجاورة ودول المنطقة في برنامج مناهضة الارهاب وتطهير العراق من المخابئ واماكن الايواء ومنع اي دعم مباشر او غير مباشر للارهابيين.

سابعا- تبادل وتداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه.

ثامنا- التنسيق مع الجهات الامنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالخطط الامنية في مكافحة الارهاب.

تاسعا- القيام بالفعاليات الضرورية لانجاز المهام المتعلقة بالجهاز.

عاشرا- توفير الحماية الامنية لفعاليات مكافحة الارهاب والتدابير المتعلقة بيها.

حادي عشر- اي مهمة اخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للامن الوطني.

الفصل الثاني: رئيس الجهاز

المادة -4- اولا- رئيس الجهاز هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ اعماله وتوحيد سياسته ويمارس الرقابة والاشراف على انشطته وحسن ادائه، وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الجهاز وتشكيلاته وسائر شؤونه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون.

ثانيا- يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويماس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفقا للقانون ويكون عضوا في اللجنة الوزارية للامن الوطني.

ثالثا- لرئيس الجهاز وكيلان يشغل كل منهما موظف بدرجة مدير عام او ضابط برتبة فريق احداهما (امني استخباري) والثاني (فني إداري) ويقوم اقدمهما مقام رئيس الجهاز عند غيابه .

المادة-5- يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية:

اولا- تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب.

ثانيا- الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادراة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق.

ثالثا- الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب وارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من القائد العام للقوات المسلحة.

رابعا- رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة والى مجلس الامن الوطني والجهات ذات العلاقة ، واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات.

خامسا- تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجميع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة.

سادسا- وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها.

سابعا- اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز.

ثامنا- اقتراح موازنة للجهاز.

تاسعا- تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بعا قيادة قوات مكافحة الارهاب.

عاشرا- وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية.

حادي عشر- جميع قائمة الاهداف المصنفة والمرتبة طبقا لمعايير التصنيف في فئات وفقا لاولوياتها، ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها.

ثاني عشر- التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعللاميية مناسبة ضد الارهاب وبثها.

ثالث عشر- طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون.

رابع عشر- المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب.

خامس عشر- وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز.

سادس عشر- اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.

الفصل الثالث: تشكيلات الجهاز

المادة -6- يتكون الجهاز من التشكيلات الاتية:

اولا- وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية وترتبط بالمديريات التالية

أ-مديرية الاستخبارات

ب-مديرية العمليات

ج-مديرية التدريب

د-المديرية الامنية

هـ-مديرية التحقيق

ثانيا- وكالة الجهاز الفنية والادارية وترتبط بها المديريات التالية :

أ-مديرية السياسة والتخطيط الاستراتيجي

ب-مديرية الادارة والميرة

ج-مديرية الشؤون الفنية

د-مديرية الحسابات

هـ-مديرية الخدمات الطبية

ثالثا- مكتب المفتش العام.

رابعا- مديرية الدائرة القانونية.

خامسا- قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة.

سادسا- اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب.

سابعا-مكتب رئيس الجهاز وترتبط به الاقسام التالية :

أ-قسم الرقابة والتدقيق

ب-قسم العلاقات العامة.

ثامنا- جناح طيران مكافحة الارهاب

المادة -7-

اولا-يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ-ب-ج-د-هـ) من البند (اولا) والفقرات (أ-ب-ج-د-هـ) من البند (ثانيا) والبنود (رابعا – سابعا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على الاقل على شهادة جامعية اولية في مجال اختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) عاماً او ضابط برتبة لواء فما فوق .

ثانيا-يدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الواردة في البند خامسا من المادة (6) من هذا القانون ضابط برتبة لواء ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقا للقانون.

ثالثا-يدير الاقسام الواردة في الفقرتين (أ-ب) من البند سابعاً من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية على الاقل ولديه خبرة في مجال اختصاصه مدة لاتقل عن عشر سنوات او ضابط برتبة عميد .

المادة-8- اولا- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من المادة 6 من هذا القانون، موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة او ضابط لاتقل رتبته عن لواء.

ثانيا- يدير قيادة قوات مكافحة الارهاب المنصوص عليها في البند (سابعا) من المادة (6) من هذا القانون ،ضابط برتبة لواء ركن في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب، يتم تعيينه وفقا للقانون.

ثالثا- يدير كلاً من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامنا) وتاسعا) و(عاشرا) من المادة (6) من هذا القانون، موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات او ضابط لاتقل رتبته عن عميد.انتهى21/م



0 التعليقات:

إرسال تعليق