بغداد/البغدادية نيوز/.. تضمنت التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الحرس الوطني، استيعاب مقاتلي الحشد الشعبي والمتطوعين فيه، على ان يكون قوة امنية تشكل من ابناء المحافظة غير المنتظمة باقليم للمساهمة بمواجهة الارهاب وحفظ الامن، فيما حدد قائد الحرس برتبة لواء ركن على الاقل.
وحصلت /البغدادية نيوز/، على نسخة من مشروع القانون تضمنت التعديلات التي اجريت عليه، وهي "قوات الحرس الوطني هي قوات امنية تشكل من ابناء المحافظة غير المنتظمة في اقليم للمساهمة في مواجهة الارهاب وحفظ الامن، وكذلك ان الحشد الشعبي هم الافراد المتعاقدون مع هيئة الحشد والمتطوعون الذين التحقوا بقواطع العمليات لمساندة القوات المسلحة بعد احداث العاشر من حزيران لعام 2014 وان لم يتم تعاقدهم مع هيئة الحشد الشعبي للدفاع عن الوطن ومحاربة الارهاب".
وجاء في تعديل المادة الثانية من المشروع ان "القانون يهدف الى المساهمة الفعالة بمواجهة خطر الارهاب وحفظ الامن في المحافظات غير المنتظمة باقليم من خلال تشكيل قوات امنية من مكونات ابناء تلك المحافظات تكون جزء من القوات المسلحة وبنسبة 5،0% من الكثافة السكانية، ونزولا لمستوى الوحدات الادارية من الاقضية والنواحي في تلك المحافظات، و استيعاب مقاتلي الحشد الشعبي والمتطوعين الذين التحقوا في قواطع العمليات بعد العاشر من حزيران في العام الماضي وابناء العراق وابناء العشائر من غير منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن ساهموا بقتال الارهاب في الحرس الوطني، بما يحفظ نسبة التمثيل للمكونات وحسب المادة 2/ اولا".
واشارت المادة الثالثة المعدلة الى "يكون تسليح قوات الحرس الوطني باسلحة متوسطة وخفيفية بما يناسب المهام والواجبات المحددة لقوات الحرس الوطني في هذا القانون، والمساعدة في حفظ امن المحافظات الاخرى بعد استحصال موافقة مجلس الامن الوطني".
امام المادة الخامسة المعدلة ايضا، فنصت على "المساعدة في حفظ امن المحافظات الاخرى بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الامن الوطني".
امام فقرة دائرة العلاقات والاعلام، فجاء في تعديل فقرتها الاولى "يرأس رئاسة اركان الحرس الوطني المنصوص عليها عليها الفقرة(أ) من البند ( اولا ) من هذه المادة ضابط برتبة لواء ركن على الاقل، فيما يدير الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ضابط برتبة عميد على الاقل او موظف بعنون مدير عام".
اما المادة السادسة فتضمن تعديلها "طلب انتداب او نقل عدد من الضباط المهنيين للعمل في تشكيلات الحرس الوطني حسب الملاك"، فيما تضمنت المادة السابعة المعدلة "يشترط في قائد الحرس الوطني ونائبه ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالاضافة الى ان يكون خريج الكلية العسكرية العراقية وخريج كلية الاركان العراقية كما ان يكون برتبة فريق ركن على الاقل، بالاضافة الى ان يكون لقائد الحرس الوطني نائب برتبة فريق ركن يعين بنفس الية تعيين القائد ويحل محله عند غيابه لاي سبب كان".
المادة الثامنة، جاء تعديلها "التوصية للقائد العام للقوات المسلحة بتعيين القادة والامرين والمدراء العامين"، في جاء في المادة التاسعة "الخدمةالدائمية، تكون للعاملين بالمواقع القيادية والادارية والمواقع التي تتطلب تراكم الخبرة والمقاتلين وبنسبة 4،0% من نسبة الكثافة السكانية في المحافظة، كما ان خدمة الاحتياط تكون للمتطوعين لخدمة الاحتياط وفق عقود لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبنسبة 1،0% من نسبة الكثافة السكانية في المحافظة ويتعهد فيها المتطوع الاحتياط على الالتحاق سنويا لمد شهر واحد لاعادة التدريب".
المادة 12 عدلت ايضا بـ"تحدد بتعليمات يصرها القائد العام للقوات المسلحة مدة خدمة الضباط والامرين والقادة في وحداتهم ومناصبهم وتنقلاتهم حسب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( 3 ) لعام 2010 وتحدد رتبهم بما ينسجم مع التسلسل الهرمي في القنوات المسلحة العراقية الاخرى"، امام المادة 13 فنصت على "يجب ان لا يكون المتطوع بالحرس الوطني منتميا لاي حزب سياسي بعد انضمامه الى الحرس الوطني".
اما المادة 14 فنصت على "تتولى قيادة الحرس الوطني دفع رواتب المتطوعين الاحتياط العاملين بالقطاع الخاص بعد ترك الخدمة ولمدة ثلاثة اشهر من تاريخ تسريحهم"، فيما شملت المادة 18 "للمحافظ وبناء على توصية مجلس المحافظة ان يطلب من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء كل او بعض قوات الحرس الوطني الاحتياط في المحافظة عند حصول تهديد امني او كارثة تفوق امكانيات قوة الامن الداخلي والحرس الوطني الدائمي في المحافظة وللقائد العام الموافقة على استدعاء كل القوة التي طلبها المحافظ او جزء منها". انتهى 21/ز
0 التعليقات:
إرسال تعليق