قانوني: لايوجد في الدستور ما يسمى بـ"الجلسة المفتوحة"


قانوني: لايوجد في الدستور ما يسمى بـ


بغداد/البغدادية نيوز..اكد القاضي وائل عبد اللطيف ،اليوم الثلاثاء،ان رئيس الجلسة الاولى لمجلس النواب وقع في خطأ دستوري بعدم فتحه ملف الترشيح على منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه ،مشيرا الى انه لا يوجد في القانون ما يسمى بالجلسة المفتوحة.



وقال عبد اللطيف في تصريح لـ/البغدادية نيوز/ ان " رئيس مجلس النواب الاكبر سنا وقع في خطأ دستوري فكان من المفترض به ان يستقبل طلبات الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه بدلا من ان يؤجل الجلسة الى اشعار اخر بانتظار طلبات اخرى " ، مبينا ان"الجلسة المفتوحة غير قانونية وغير دستورية فالمادة 55 من الدستور العراقي تنص على انتخاب البرلمان في اول جلسة له رئيساً،ثم نائباً أول ونائبا ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر وفي حال عدم الانتخاب تؤجل الجلسة الى اشعار اخر و هنا تعتبر جلسة مؤجلة وليست مفتوحة".


وتنص المادة (55( على ان "ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر ".


واضاف ان"النواب الذين ادوا اليمين الدستوري يحق لهم الان المباشرة بعملهم كنواب يمثلون الشعب حسب النظام الداخلي".


وتابع ان "النواب الذين تغيبوا عن الجلسة الاولى وحسب النظام الداخلي لا يمكن ان يمارسوا حقهم كاعضاء مجلس النواب لديهم امتيازات دستورية الا بعد ان يرددوا القسم ويمكن اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من خلال قطع مبلغ (500000) من رتب كل نائب لم يحضر الجلسة ".انتهى 21/ي








0 التعليقات:

إرسال تعليق